الحر العاملي
57
الفصول المهمة في أصول الأئمة
فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . باب 11 ( 1254 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام ، قيل : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قيل : وما ذلك أقال : الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . ( 1 ) باب 12 ( 1255 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ، قال : لا ،
--> الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 52 ( باب ما يكره من أواني الخمر . الجديد ، 3 : 496 / 2 ( 4275 ) ، والقديم ، 2 : 1075 / 2 . في الحجرية : فالظروف التي يضع . وفيها : عن الدبا والمزقت جرار . . . والمزقت الدنان . نقله عن الكافي : 6 : 418 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب 9 : 115 / 499 . ومعاني الأخبار : 224 / 1 ، باب معنى الدباء ، والمزفت والحنتم والنقير ، وفي البحار 66 : 483 / 5 . قيل : الجر بفتح جيم ما يعبر عنه فارسيا سبو . ( 1 ) بعد الغسل هذه الأواني استعمالها مكروه وقبل الغسل حرام ، سمع منه . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ - وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ) . الجديد ، 3 : 501 / 1 ( 4290 ) ، والقديم ، 2 : 1080 / 1 . نقله عن التهذيب : 2 : 203 / 794 ، وأشار إليه عن الفقيه 1 : 247 / 749 . في الوسائل : . . . وإن دبغ سبعين مرة . وفي التهذيب : . . . ولو دبغ .